الفاضل الهندي
106
كشف اللثام ( ط . ج )
إليه عليه السلام ، وهو في الكافي ( 1 ) والتهذيب ( 2 ) موقوف على أبي بصير . وجوازا كما في المبسوط ( 3 ) والجامع ( 4 ) جمعا بينها وبين موثق عبد الرحمن ابن أبي عبد الله سأله عليه السلام عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد إذا سمعت السجدة ؟ قال : تقرأ ولا تسجد ( 5 ) . وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث المروي في كتاب ابن محبوب : لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة ( 6 ) . وفي المقنعة ( 7 ) والانتصار ( 8 ) والتهذيب ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) : حرمة السجود عليها ، وفي غير الوسيلة الاحتجاج له باشتراطه بالطهارة ، وهو ممنوع ، وإن نفى المفيد الخلاف عنه ( 11 ) . وفي النهاية ( 12 ) : أنه لا يجوز لها السجود إذا سمعت ( 13 ) . وكذا في المهذب أنها لا تسجد إذا سمعت ( 14 ) ، فيجوز نهيهما لها عن السجود إذا سمعت لا إذا قرأت أو استمعت ، لاختصاص ما سمعته من خبري نهيها عنه بذلك ، ويأتي في الصلاة إن شاء الله الخلاف في وجوب السجود على السامع غير المستمع مطلقا ، وما ينص على عدمه من الأخبار . ونص المحقق على جوازه ، واستحبابه عند السماع بغير استماع لها ولغيرها ( 15 ) . وظاهر التذكرة ( 16 ) والمنتهى ( 17 ) : التردد في جوازه لها إذا سمعت من
--> ( 1 ) الكافي : ج 3 ص 318 ح 2 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 291 ح 1168 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 114 . ( 4 ) الجامع للشرائع : ص 83 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 584 ب 36 من أبواب الحيض ح 4 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 585 ب 36 من أبواب الحيض ح 5 . ( 7 ) المقنعة : ص 52 . ( 8 ) الإنتصار : ص 31 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 129 ذيل الحديث 450 . ( 10 ) الوسيلة : ص 58 . ( 11 ) المقنعة : ص 52 . ( 12 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 236 . ( 13 ) في س وم : ( استمعت ) . ( 14 ) المهذب : ج 1 ص 35 . ( 15 ) المعتبر : ج 1 ص 228 و 229 . ( 16 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 28 س 22 - 25 . ( 17 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 115 س 4 - 16 .